.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ما نذره من صلاة الليل مثلا أو اضطر إليه أو نسيه بناء على كون ترك المنذور مطلقا موضوعا لوجوب الكفارة ، فيصح أن يقال : ان حكم الترك الإكراهي أو الاضطراري أو النسياني مرفوع ، فلا يوجب الكفارة.
وبالجملة : مصبّ الرفع هو حكم ما تعلق به النسيان والاضطرار والإكراه سواء أكان أمرا وجوديا أم عدميا ، والمراد بالمرفوع جميع الآثار الشرعية المترتبة على المنسي والمضطر إليه والمكره عليه ، فجزئية السورة مثلا مرفوعة بتركها نسيانا ، ومانعية ما لا يؤكل مرفوعة عند لبسه نسيانا.
المبحث الثالث : قد ظهر مما ذكرنا إمكان تصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط نسيانا أو إكراها أو اضطرارا بحديث الرفع كإمكان تصحيحها به فيما إذا اقترنت بمانع كذلك كالتكلم والتكتف في الصلاة ، وغموض ما في ما تقريرات المحقق النائيني قدسسره «من منع التمسك بحديث الرفع لتصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط تارة بعدم شمول الحديث للأمور العدمية ، لعدم محل لورود الرفع على الجزء والشرط المنسيين ، لخلوّ صفحة الوجود عنهما ، فيمتنع تعلق الرفع بهما ، لأن رفع المعدوم عبارة أخرى عن الوضع والجعل ، فرفع الجزء المتروك نسيانا هو وضعه ، وأثر وجود السورة هو الإجزاء والصحة وهذا وضع لا رفع.
وأخرى بأن المرفوع إذا كان أثر وجود الجزء المنسي وهو الإجزاء ، ففيه أولا : أنه أثر عقلي لا شرعي حتى يرفع بالحديث.
وثانيا : أنه ينتج عدم الاجزاء ، وهو مع كونه ضد المقصود خلاف الامتنان.
وثالثة بأنه ان أريد جريان الحديث في المركب الفاقد للجزء أو الشرط