.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المنسي ، حيث انه أمر وجودي قابل لتوجه الرفع إليه ، ففيه أوّلا : أنه ليس هو المنسي ليتوجه إليه الرفع. وثانيا : أنه لا يجدي رفعه ، لأن رفع المركب الفاقد لا يثبت كونه هو المركب الواجد الّذي قصد إثباته بالحديث ، لأنه وضع لا رفع.
وان أريد جريانه في أثر الفاقد وهو الفساد ، ففيه : أنه أثر عقلي مترتب على عدم انطباق الواجد عليه ، فلا تناله يد الرفع التشريعي.
ورابعة بأنه لو كان المستند في صحة الصلاة الفاقدة لجزء أو شرط حديث الرفع كان اللازم صحة الصلاة بنسيان الجزء أو الشرط مطلقا وان كان ركنا ، لإطلاق الحديث وعدم تعرضه للتفصيل بين الأركان وغيرها.
ثم أيد ذلك بأنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من سائر المركبات» انتهى ما في التقريرات ملخصا.
وقد عرفت مما ذكرناه ضعف هذه الوجوه ، لأن حديث الرفع سيق لبيان رفع آثار الشيء حين نسيانه مثلا ، فلو كان جزءا ونسي رفع أثره وهو جزئيته ، فالسورة ترفع جزئيتها للصلاة حين نسيانها ، فتمام المأمور به حينئذ هو ما عدا السورة من سائر الأجزاء على ما هو مقتضى أدلتها بعد ضمّ حديث الرفع إليها ، فيصح أن يقال : السورة المنسية مرفوعة جزئيتها للصلاة ، فوزان حديث الرفع وزان حديث «لا تعاد» في نفي دخل ما عدا الخمسة من الأجزاء والشرائط في الصلاة حال النسيان ، فكما لا تنزيل في حديث لا تعاد فكذلك لا تنزيل في حديث الرفع ، ومن المعلوم أن الجزئية ـ ولو بمنشإ انتزاعها ـ قابلة للرفع التشريعي حين عروض النسيان لمتعلقها كالسورة ، وكذا الشرطية ، فانها تقبل الرفع حين ترك موضوعها اضطرارا أو إكراها كالوقوف في عرفات في غير يوم عرفة