الحكومة دون الكشف. وعليها (١) [وعليه] فلا إهمال في النتيجة
______________________________________________________
أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا ... إلخ».
عدم الإهمال في النتيجة على الحكومة
(١) أي : وعلى الحكومة ، وبناء على كون النسخة «وعليه» فالضمير راجع إلى تقرير المقدمات على الحكومة. وكيف كان فهذا شروع فيما يترتب على الحكومة والكشف من إهمال النتيجة وعدمها ، وتوضيح ما أفاده في ذلك : أنه ـ بناء على الحكومة ـ لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبة ، بل هي معينة ، لكنها من حيث الأسباب كلية ، ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية ، إذ الإهمال في النتيجة يكون في صورة الشك والترديد في الحكم ، ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم ـ وهو هنا العقل ـ في حكمه الفعلي ، لأنه إذا أحرز مناط حكمه بشيء حكم به ، وإلّا لم يحكم أصلا ، لا أنه يحكم مع الشك والترديد.
أما عدم الإهمال من حيث الأسباب ـ بمعنى كلية النتيجة وعدم اختصاص حجية الظن الانسدادي بحصوله من سبب دون سبب ـ فلأن المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن هو أقربيته إلى الواقع من الشك والوهم ، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن ، فالنتيجة كلية ـ وهي معينة ـ لا مهملة.
وأما عدم الإهمال بحسب الموارد ـ أي المسائل الفقهية ـ وكون النتيجة بحسبها جزئية معينة ، فلان المتيقن من حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية هو ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به ، إذ لو كان كذلك ـ كما في النفوس والاعراض والأموال ـ لم يستقل العقل بكفاية الظن فيه ، بل حكم بوجوب الاحتياط فيه ، وحيث كان لحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد كانت نتيجة