وجعله في كل حال بملاك (١) يوجب نصبه ، وحكمة داعية إليه لا تنافي (٢) استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو (٣) حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا ، لما عرفت (٤).
فانقدح بذلك (٥) عدم صحة تقرير المقدمات إلّا على نحو
______________________________________________________
الأحكام ربما يوجب ضيقا عليه ، فيرفعه الشارع بجعل الحجية لمطلق الظن بالحكم الشرعي.
(١) أي : لا بملاك حكم العقل به بل بملاك التسهيل مثلا ، وضمير «جعله» راجع إلى الشارع ، وقوله : «وحكمة» عطف تفسيري للملاك.
(٢) خبر قوله : «وصحة» ودفع للتوهم المزبور ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) كالامتثال الظني ، والمراد بـ «بنحو آخر» هو الامتثال العلمي.
(٤) يعني : من عدم قابلية باب الإطاعة للحكم المولوي بقوله : «والمورد هاهنا غير قابل له ...» فهو تعليل لقوله : «من دون استكشاف» و «من دون» متعلق بـ «يحكم».
(٥) أي : باستقلال العقل بالإطاعة الظنية حال الانسداد ، وعدم استكشاف الحكم المولوي بها بقاعدة الملازمة ظهر : أن نتيجة المقدمات هي الحكومة دون الكشف ، وقد عرفت سابقا مبنى الكشف والحكومة. قال الشيخ الأعظم بعد تقرير الكشف والحكومة ما لفظه : «الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني ، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد ، أما أولا فلان المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظن مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة ، لجواز