.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نعم يتصور الشبهة الحكمية من غير ناحية القابلية ، كما إذا شك في اعتبار الإيمان أو طهارة المولد أو الذكورة في المتصدي للتذكية. فان كان لأدلة التذكية إطلاق لفظي كما هو الأظهر بدعوى كون التذكية من الأمور العرفية المتعارفة بين الناس قديما وحديثا وأن الشارع لم يتصرف في مفهومها بل زاد فيه قيودا ، فلا إشكال في الرجوع إليه ورفع الشك به ، وإلّا فالمرجع هو الإطلاق المقامي ، لأنه مع تصدي الشارع لبيان موضوع حكمه بماله من الأجزاء والشروط يكون سكوته بعد ذلك وعدم بيان غيرها كاشفا عن عدم دخل أمر آخر في موضوع حكمه ، ومع هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية. ومع عدم تسليم شيء من هذين الإطلاقين اللفظي والمقامي يكون المرجع في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية الأصول العملية ، فيقع الكلام في مقامين : الأول في الشبهة الحكمية ، والثاني في الشبهة الموضوعية.
أما المقام الأول ، فتفصيل الكلام فيه : أن الشبهة الحكمية تارة تكون من جهة القابلية بمعنى المصلحة المقتضية لتشريع الحلية والطهارة أو الطهارة فقط للحيوان بالتذكية ، أو بمعنى الخصوصية القائمة بالحيوان بعد فرض تصور الشبهة الحكمية من ناحية القابلية والغض عما ذكرناه من قابلية كل حيوان للتذكية عدا ما خرج. وأخرى تكون للشك في حلية لحم الحيوان ، لعدم الدليل على حليته أو إجماله أو تعارضه ، أو لاحتمال دخل شيء في تحقق تذكيته كإيمان الذابح ونحوه ، أو منع شيء عنها كالجلل بعد إحراز قابلية الحيوان لها.
وثالثة تكون للشك في تركب التذكية وبساطتها بعد إحراز القابلية أيضا ، فهنا مسائل :
الأولى : أن تكون الشبهة من ناحية القابلية بمعنى المصلحة المقتضية لتشريع