إلّا قبح ذلك (١) على الشارع ، إذ (٢) احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه ، وهذا (٣) من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال (٤) بعد وضوح كون حكم
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الأمر الخامس ، أي : ولا دافع لاحتمال نهي الشارع عن أمارة مثل ما نهى عن القياس إلّا قبح النهي عليه الموجب لامتناعه.
(٢) تعليل لانحصار دافع احتمال النهي في قبحه على الشارع ، لأنه الموجب لامتناعه.
(٣) إشارة إلى الأمر الثاني ، يعني : وحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد على الحكومة من أفراد القاعدة الكلية وهي : أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.
(٤) أي : إشكال خروج القياس عن حجية مطلق الظن بتقرير الحكومة ، وتوضيح ما أفاده في دفع الإشكال : أن خروج الظن القياسي شرعا لا ينافي استقلال العقل بالحكم بحجية الظن ، وذلك لأن للعقل حكمين : أحدهما تنجيزي ، والآخر تعليقي ، وهو ما يكون منوطا بعدم نهي الشارع عن ظن بالخصوص ، فلو نهي الشارع عن العمل به لم يبق موضوع لحكم العقل بحجية مطلق الظن فينتفي حكمه حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا أن موضوع حكمه باق مع ارتفاع حكمه حتى يكون تخصيصا في حكم العقل ، ومن المعلوم أن المنافاة تكون في الحكم التنجيزي دون التعليقي ، لأن حكم العقل في كيفية الإطاعة لمّا كان لأجل تحصيل الأمن من تبعات تكاليف الشارع فهو معلق على عدم حكم الشارع نصبا وردعا ، فإذا أمر بالعمل بطريق لا يفيد الظن