ومع ذلك (١) يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوز (٢) الشارع العمل به؟ فان (٣) المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى (٤) في غير القياس ، فلا يكون (٥) العقل مستقلا ، إذ (٦) لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفي علينا ، ولا دافع لهذا الاحتمال
______________________________________________________
من الإطاعة الظنية ، كما لا يجوز للمأمور الاقتصار بما دونها من الإطاعة الشكية والوهمية.
(١) أي : ومع كون الظن مناطا للإطاعة والمعصية ، وهذا إشارة إلى الأمر الثالث.
(٢) إشارة إلى الأمر الرابع ، وهذه الجملة في موضع المفعول لقوله : «كيف يجامع» فالأولى أن يقال : «كيف يجتمع حكم العقل ... مع نهي الشارع عن العمل به ...»
(٣) إشارة إلى الأمر السادس ، وتعليل للإنكار المستفاد من قوله : «كيف يجامع حكم العقل» وبيان للمحذور المترتب على نهي الشارع ، يعني : لا يجتمع حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة والمعصية مع نهي الشارع عنه ، لأن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل .... إلخ.
(٤) جواب «لو فرض» وجملة الشرط وجوابها خبر «فان المنع» أي : فان المنع عن العمل بالقياس لو فرض ممكنا لجرى في غير القياس أيضا ، ومقتضى جريانه عدم استقلال العقل بحجية الظن ، وهو خلاف الفرض.
(٥) هذا نتيجة جواز المنع عن العمل بظن خاص كالقياس.
(٦) تعليل لعدم استقلال العقل بحجية الظن مطلقا فيما إذا جاز النهي عن العمل ببعض أفراده كالقياس ، وضمير «لعله» راجع إلى الشارع ، والضمير في «اختفى» راجع إلى النهي عن أمارة.