.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإلّا لم يكن العلم به منجزا له وموجبا للاحتياط.
قلت : لزوم الاحتياط في مثل ذلك لا يكشف إلّا عن منجزية العلم الإجمالي بالإلزام الخاصّ الّذي هو التكليف ، لا مطلق الإلزام المشترك بين الوجوب والحرمة. وبعبارة أخرى : الحكم الخاصّ المعلوم إجمالا مردد بين حكمين كالموضوع المشتبه بين شيئين. ففي المثال المزبور يكون تنجيز العلم بالإلزام المتعلق بالدعاء أو شرب التتن لأجل العلم الإجمالي بنوع مردد بين نوعين ، لا لأجل العلم بالجنس ، بل العلم به ملزوم للعلم الإجمالي بالنوع الّذي هو المنجز.
والحاصل : أن الإلزام بنفسه لا يكون من الأحكام الخمسة أصلا. وعليه فالحق في ضبط مجاري الأصول أن يقال : «الشك ان لوحظ فيه الحالة السابقة فهو مجرى الاستصحاب ، وإلّا فان كان الشك في نفس التكليف فهو مجرى البراءة وان كان الشك في متعلقه مع العلم ولو إجمالا بنفس التكليف فهو مجرى البراءة وان كان الشك في متعلقه مع العلم ولو إجمالا بنفس التكليف فان أمكن فيه الاحتياط فهو مجرى قاعدة الاحتياط ، وان لم يمكن فيه ذلك فهو مجرى قاعدة التخيير» وعليه فالملحوظ في أصالة البراءة أمر واحد وهو الشك في التكليف ، ولا ينتقض بعض المجاري بالآخر ، ففي دوران الأمر بين وجوب شيء وحرمته وإباحته يجري البراءة ، لكون الشك فيه في نفس الحكم ، وفي دورانه بين وجوب شيء وحرمة آخر يجري الاحتياط ، لكون الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي بنوع التكليف وإمكان الاحتياط فيه. وكذا في العلم الإجمالي بوجوب أحد شيئين كصلاتي الجمعة والظهر ، للعلم بالتكليف ، ودوران المكلف به بين شيئين. وفي دورانه بين وجوب شيء وحرمته يجري التخيير ، لعدم إمكان الاحتياط فيه مع العلم الإجمالي بنوع التكليف.