.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لمجاري الأصول في كلمات الشيخ مبتنية على اختصاص التكليف بالنوع الخاصّ من الإلزام وعدم شموله للجنس كما صرح به المصنف (قده) في آخر كلامه.
نعم لا يبتني على هذا الاختصاص اشكاله على العبارة الأولى من مباحث القطع وعبارته في أول البراءة بانتقاض كل من مجرى البراءة والتخيير بالآخر بما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته وإباحته ، فان مقتضى هاتين العبارتين جريان التخيير فيه ، مع أن مختار الشيخ فيه البراءة.
وجه عدم الابتناء : أنه في كلتا العبارتين جعل ضابط جريان التخيير عدم إمكان الاحتياط سواء علم بجنس التكليف ونوعه أم لا ، فالحكم مطلقا مجهول في هذا المثال ولا يمكن فيه الاحتياط ، فلا بدّ أن تجري فيه قاعدة التخيير مع أنه (قده) اختار فيه البراءة.
وبالجملة : فالإشكالات التي أوردها المصنف في حاشية الرسائل على مجاري الأصول الثلاثة مبتنية على كون التكليف النوع الخاصّ من الإلزام إلّا اشكاله على العبارة الأولى من عبارتي الشيخ في مباحث القطع ، فانه لا يبتني على ذلك فتدبر.
الأمر الثالث : لا يخفى أن الأحكام التكليفية منحصرة في خمسة : الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة ، وقد اختلفوا في بساطتها وتركبها ، وعلى التقديرين لا قائل بكونها أكثر من خمسة ، فلم نعثر على من يقول بأن نفس الإلزام أيضا حكم شرعي مجعول في قبال الأحكام الخمسة.
ان قلت : ان التزامهم بوجوب الاحتياط في مثل العلم إجمالا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن يكشف عن كون الإلزام تكليفا ،