.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بين الوجوب والحرمة : «وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم إجمالا».
لكن هذا الكلام لا ينافي ما أفاده من منجزية العلم بالجنس كالعلم بوجوب شيء أو حرمة غيره في مباحث العلم الإجمالي ، لأن مقصوده هنا نفي تنجيز العلم بالجنس في دوران الأمر بين المحذورين ، لعدم القدرة على الاحتياط ولذا قال : «حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم» أي فيما دار أمره بين المحذورين ، بخلاف العلم بالجنس في مباحث العلم الإجمالي ، ضرورة إمكان الاحتياط بترك شرب التتن وقراءة الدعاء عند رؤية الهلال إذا علم بوجوبه أو حرمة شرب التتن. إلّا أن المنافاة بين سائر عباراته باقية على حالها ، ضرورة أنه (قده) صرح في أول البراءة والاشتغال بأن المراد بالتكليف هو النوع الخاصّ من الإلزام وان علم جنسه ، وفي مباحث العلم الإجمالي صرح بعدم الفرق بين كون الحكم المشتبه وفي مباحث العلم الإجمالي صرح بعدم الفرغ بين كون الحكم المشتبه واحدا بالنوع وبين كونه مختلفا كذلك كوجوب شيء وحرمة آخر ، وليس الجامع بين النوعين إلّا الجنس وهو الإلزام ، فأطلق الحكم على الجنس.
وجه المنافاة : أن الجنس ان لم يكن تكليفا فكيف يكون العلم به منجزا ولو مع إمكان الاحتياط كوجوب شيء وحرمة شيء آخر ، ضرورة أن مجرد إمكانه لا يوجب صيرورة غير الحكم حكما حتى يتنجز بالعلم ويحكم العقل بعدم قبح المؤاخذة على مخالفته كما لا يخفى.
الأمر الثاني : أن النقوض التي أوردها المصنف على التحديدات الثلاثة