.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المالك حين استيلاء الغير على ماله ، فان الاستيلاء المحرز بالوجدان بعد ضمّ عدم اذن المالك بالتصرف فيه إليه يوجب ضمان المستولي عليه ، إذ موضوعه مركب من الاستيلاء وعدم اذن المالك ، فمع الشك في اذنه لا مانع من استصحاب عدمه.
وعلى الثاني يكون الموضوع مقيدا ، بمعنى أن موضوع الحرمة والنجاسة هو الزهوق المقيد بعدم كونه عن تذكية شرعية ، ومن المعلوم أن هذا الموضوع المقيد لا حالة سابقة له ، فلا يجري فيه الأصل.
فتحصل : أنه بناء على العدم المحمولي تجري أصالة عدم التذكية ويثبت بها موضوع الحرمة والنجاسة ، لكونه من الموضوعات المركبة ، وبناء على العدم النعتيّ الموجب لكون الموضوع من الموضوعات المقيدة لا تجري ، لأن العدم النعتيّ لا حالة سابقة له ، وإثباته بإجراء الأصل في العدم المحمولي منوط بحجية الأصول المثبتة.
الثالث : الظاهر أن موضوع الحرمة والنجاسة شرعا هو عدم المذكى وان لم يكن ذلك معنى لغويا ولا عرفيا للميتة كما هو ظاهر الآية الشريفة ، حيث ان الميتة جعلت فيها في قبال الموقوذة والمتردية وغيرهما ، فلا بد أن تكون الميتة غيرها وهو ما مات حتف أنفه ، إلّا أن المراد بها في غير الآية هو عدم المذكى وان لم يصدق عليه الميتة بمعناها اللغوي ، فكل ما لم يذك فهو ميتة. ويشهد بذلك جملة من النصوص ، كمضمرة سماعة : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا» (١) فان الميتة جعلت في مقابل المذكى المستفاد من قوله عليهالسلام : «إذا رميت وسميت» فيراد بالميتة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٤٩ من أبواب النجاسات الحديث ١ ، ص ١٠٧٢