فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص (١) أو ذاك (٢) المخصوص. ومثله (٣) الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «يثبت» وهو إشارة إلى النحو الأول المذكور بقولنا : «على قيام دليل غير دليل الانسداد ... إلخ» يعني : إلّا في الموضوع الّذي يثبت فيه بالخصوص جواز التعويل على مطلق الظن ، وذلك كالضرر والنسب وغيرهما ، فإذا حصل الظن ـ من أي سبب ـ بترتب الضرر على الفعل الكذائي كان حجة وترتب عليه الحكم الشرعي.
(٢) عطف على «الخصوص» وهو إشارة إلى النحو الثاني المذكور بقولنا : «أو قيام دليل على حجية قول اللغوي ... إلخ» يعني : لا يكون الظن في الموضوعات الخارجية حجة إلّا إذا حصل من سبب خاص كقول اللغوي ولم يكن اعتباره مختصا بالاحكام. والأولى سوق العبارة هكذا : «الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بدليل خاص ، أو يثبت ذلك الظن المخصوص كقول اللغوي مطلقا حتى في الموضوعات». وقد ذكر هذا الاستثناء شيخنا الأعظم بقوله : «نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام والموضوعات».
(٣) أي : ومثل الظن الحاصل بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي ، كالظن الحاصل من قول الرجالي في توثيق بعض الرّواة ، وكذا في تعيين المشتركين في اسم واحد كتعيين أن زرارة الواقع في سند كذا هو ابن أعين ـ على وزن أحمد ـ الثقة بقرينة من يروي عنه ، لا ابن لطيفة. ووجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من أن مقتضى دليل الانسداد هو حجية الظن بالحكم الشرعي الكلي سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أم معها. قال شيخنا الأعظم : «وكذا لا فرق بين