فيه محكمة ، فانه حينئذ (١) انما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة (*) كسائر ما شك (٢) في أنه من الحلال أو الحرام.
______________________________________________________
يكون طاهرا مشكوك الحل والحرمة ، فيحكم بحليته استنادا إلى أصالة الحل ، فهو نظير شرب التتن المشكوك حكمه الكلي ، حيث تجري فيه أصالة الحل بلا مانع كما هو واضح.
(١) أي : حين العلم بقبوله للتذكية وصيرورته طاهرا بورودها عليه.
(٢) كالشك في حلية شرب التتن ونحوه من الشبهات الحكمية ، فان المرجع فيه أصالة الحل.
__________________
(*) إلّا أن يقال : ان هنا أصلا حاكما على أصالة الإباحة وهو استصحاب حرمته قبل التذكية إما لحرمة أكل الحيوان ذاتا أو عرضا لعدم التذكية ، ومن المعلوم حكومة هذا الاستصحاب على أصالة الإباحة ، فيحكم في هذا الفرض بطهارة الحيوان وحرمة لحمه كما قيل. ولا يقاس المقام بمثل شرب التتن مما شك في حكمه الكلي ، لانحصار الأصل فيه بأصالة الإباحة ، وعدم أصل حاكم عليه بخلاف المقام كما عرفت.
اللهم إلّا أن يدعى جريان أصالة الإباحة في الحيوان القابل للتذكية الموجبة لطهارته قطعا المشكوك كونه حلالا ذاتا ، فيحكم بأنه مما يحل أكله ، فإذا جرى هذا الأصل في الحيوان كان حاكما على استصحاب حرمته ، لتقدم رتبته على الاستصحاب ، حيث ان مجرى أصالة الإباحة هو ذات الحيوان ، فإذا ثبتت حليته بالأصل وأنه من الحيوانات المحللة كانت التذكية لا محالة واقعة على الحيوان المحلل الأكل ، ومعه لا مجال لاستصحاب حرمته قبل التذكية ، لعدم الشك في الحرمة لأجل عدم التذكية.