وأتى أو ترك (١) بداعي احتمال الأمر أو النهي.
وربما يشكل (٢) في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب (٣) من جهة (٤) أن العبادة لا بد فيها
______________________________________________________
إلّا بالاستحقاق ، ولكن ربما يثاب بدونه بل بالتفضل.
(١) هذا وقوله : «وأتى» عطفان تفسيريان لـ «احتاط» وقوله : «بداعي» متعلق بـ «أتى» يعني : أتى بداعي احتمال الأمر أو ترك بداعي احتمال النهي ، والإتيان يكون في الشبهة الوجوبية والترك في الشبهة التحريمية.
(٢) هذا هو المقصود الأصلي من عقد التنبيه وسيأتي توضيح الإشكال.
(٣) التقييد بغير الاستحباب لأجل إمكان الاحتياط فيما إذا دار أمر الفعل بين الوجوب والاستحباب ، للعلم بكونه مأمورا به على كل تقدير وان لم يعلم سنخ أمره ، بناء على كفاية ذلك في الاحتياط وعدم توقفه على إحراز نوعه من الوجوب أو الاستحباب ، فإشكال الاحتياط في العبادات مختص بما إذا لم يعلم وجود الأمر أصلا كما إذا دار أمره بين الوجوب وغير الاستحباب من الإباحة أو الكراهة.
(٤) متعلق بـ «يشكل» وبيان لوجه الإشكال ، وقد قرره المصنف بنحو ما في رسائل شيخنا الأعظم ، قال (قده) : «وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان ، أقواهما (*) العدم ، لأن العبادة لا بد فيها من نية التقرب ...» إلى آخر ما في المتن ، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور ثلاثة :
__________________
(*) هذا لا يلائم التزامه بجريان الاحتياط في العبادات ، وقد استبعد المحقق النائيني (قده) على ما في تقرير بحثه الشريف أن تكون العبارة المتقدمة من قلم الشيخ الأعظم ، بل في حاشية المحقق الهمداني : «حكى سيد مشايخنا أدام ...