وغيرها (١).
كما لا ينبغي (٢) الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط
______________________________________________________
(١) يعني : المعاملات ، كالإتيان بما يحتمل دخله في صحة المعاملة مع عدم ما يدل على اعتباره.
(٢) هذا هو الأمر الثاني ، وتوضيحه : أنه لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب على الاحتياط في كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية ، كما إذا أتى بالفعل باحتمال أمر المولى ، أو تركه باحتمال نهيه ، وذلك لأنه انقياد للمولى وتخضع له ، بل استحقاقه عليه أولى من استحقاق العقاب على ترك الاحتياط اللازم ، لأن الأمر في جانب الثواب أوسع منه في جانب العقاب ، ولذا لا يعاقب
__________________
حيث انه مخبر بما فيه من الحسن ، لا من حيث انه شارع. فما في ثالث تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية من رسائل شيخنا الأعظم من الترديد في كون الأمر بالاحتياط للاستحباب أو للإرشاد بعد الجزم برجحانه شرعا لم يظهر له وجه.
إلّا أن يوجه حسنه الشرعي بما في حاشية المصنف على الرسائل في أخبار الاحتياط من قوله : «بل الأولى حملها على مطلق الرجحان إرشادا مع ما هو عليه من ملاك الاستحباب أيضا حسب ما هو مقتضى الجمع بين الاخبار».
لكنه واضح المناقشة ، إذ تصوير الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الرجحان بمكان من الإمكان ، لكونهما من سنخ الطلب المولوي ، وهذا بخلاف الأمر بالاحتياط ، فان فرض الجامع بين الإرشاد والاستحباب غير متيسر ، إذ الاحتياط من مراتب الإطاعة التي لا تقع موردا للطلب المولوي. نعم لا بأس بجعله لمطلق الإرشاد كما تقدم منه فيتبع في وجوبه واستحبابه المرشد إليه ، إلّا أنه أجنبي عما ادعاه من الجمع بين الطلب الاستحبابي والإرشادي وعلى هذا فلم يظهر وجه وجيه لما في المتن تبعا لشيخنا الأعظم.