وهما قبيحان بشهادة الوجدان.
ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك (١) لا احتمال لضرر العقوبة في
______________________________________________________
«عليه» راجع إلى التكليف المجهول.
(١) أي : استقلال العقل بقبح العقاب والمؤاخذة من دون بيان ، وغرضه دفع توهم ، توضيح التوهم : أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وان كانت من المستقلات العقلية كما تقدم ، إلّا أن المقام ـ وهو الشبهة بعد الفحص ـ يكون
__________________
طريق للمكلف» فان أراد بالموصول الحكم الكلي الأوّلي ، فيتوجه عليه : أنه لا يشمل الشبهة الموضوعية ، وهو خلاف ما أراده من شمول القاعدة لها كما هو واضح.
وان أراد به مطلق الحكم الكلي الشامل للحكم الواقعي والظاهري ليشمل الشبهات الموضوعية ، فهو عين التوجيه الّذي وجهنا به كلام الشيخ (قده) لكن الظاهر أنه لم يرد هذا المعنى بقرينة قوله : «لا خصوص الاعلام» لظهوره في إعلام الشارع وهو بيان الحكم الكلي.
وان أراد به مطلق الحكم حتى الجزئي منه الثابت للموضوع الخارجي ، فيتوجه عليه أوّلا : أن معرفة الأحكام الجزئية ليست منوطة ببيان الشارع ، بل هي منوطة بمعرفة العرف انطباق الطبائع الكلية المتعلقة للأحكام على الموضوعات الخارجية. وعليه فتكون قاعدة القبح أجنبية عن الشبهات الموضوعية ، ولا يصح الاستدلال بها على جريان البراءة فيها ، وهذا خلاف مرامه (قده).
وثانيا : أن مقتضى قوله : «قبح المؤاخذة على ما لا طريق للمكلف إلى العلم به ... إلخ» اختصاص البراءة بالشبهات التي لا طريق إلى رفعها ، مع أن المدعى أعم من ذلك ، لبنائهم على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية مطلقا وان أمكن إزالة الشبهة فيها ، ولعله (قده) بقوله : «فليتأمل» أشار إلى بعض ما ذكرناه.