.................................................................................................
______________________________________________________
صغرى لقاعدة أخرى يستقل بها العقل بالضرورة وهي «وجوب دفع الضرر المحتمل» لصلاحية الاحتمال للبينية ، تقريبه : أن المراد بالبيان الرافع لموضوع قاعدة القبح ليس خصوص الطريق الشرعي على الواقع كخبر الواحد ، بل المراد به كل ما يكون صالحا لتنجيز الخطاب ورافعا لقبح المؤاخذة على مخالفة التكليف أعم من الواقعي والظاهري والشرعي والعقلي ، وبهذا المعنى العام تكون قاعدة وجوب الدفع بيانا ، ولذا حكموا في مواضع باستحقاق العقاب مع فقد الدليل النقلي ، كحكمهم بوجوب النّظر في معجزة من يدعي النبوة ، لاحتمال صدقه المستلزم لوجوب متابعته ، وبوجوب الفحص عن الحكم في الشبهات البدوية قبل الفحص ، وبالاحتياط في أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، وكحكمهم بصحة عقوبة الكافر والجاهل المقصر ، والمستند في جميع ذلك حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، ولو لم تصلح هذه القاعدة لقطع عذر المكلف كان الاحتجاج عليه في الموارد المتقدمة ونحوها احتجاجا بلا بينة وبرهان ، وعليه فيرتفع موضوع قاعدة القبح بعد كون احتمال التكليف بيانا مقتضيا للاحتياط ، فيقال مثلا : شرب التتن المحتمل الحرمة محتمل الضرر ، وكل محتمل الضرر يجب دفعه ، فشرب التتن المحتمل الحرمة يجب دفعه ، ولا يتحقق دفعه إلّا بالاجتناب عنه ، فيجب الاجتناب عنه.
وقد تحصل مما ذكرنا : أنه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند ارتفاع موضوعها بطروّ احتمال الضرر الّذي هو موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، هذا غاية توضيح التوهم.
ومحصل دفعه : أن قاعدة وجوب الدفع إما لا كبرى لها وإما لا صغرى لها