.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
محل إشكال ، بل منع ، فإثبات الاجزاء به في غير العذر المستوعب مشكل جدا. هذا كله في التكاليف الضمنية.
وأما التكاليف الاستقلالية كالشك في حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة تصوير ذوات الأرواح أو حرمة وطء الحائض بعد النقاء وقبل الاغتسال ونحو ذلك ، فمقتضى «رفع ما لا يعلمون» جواز ذلك كله ظاهرا ، كما أنه مقتضى غيره من الإكراه والاضطرار أيضا ، غاية الأمر أن الرفع فيما لا يعلمون ظاهري وفي غيره واقعي كما مرت الإشارة إليه ، فإذا أكره على شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو الإفطار في شهر رمضان ونحو ذلك ، أو اضطر إلى شيء من ذلك جاز له فعلها ، وليس بحرام واقعا ، بخلاف الارتكاب فيما لا يعلمون ، فلو تبين بعد الارتكاب حرمته كان معذورا في فعل الحرام الواقعي.
وبالجملة : فحديث الرفع يقدم على أدلة الواجبات والمحرمات حكومة أو تخصيصا على الخلاف المتقدم.
ودعوى عدم مسوغية الإكراه لترك الواجب وفعل الحرام إلّا إذا بلغ حد الحرج كما عن بعض (١) الأعاظم (قده) «واختصاص مجرى ـ رفع ما استكرهوا عليه ـ بالمعاملات بالمعنى الأخص ، حيث ان الإكراه على الشيء يصدق بمجرد عدم الرضا بإيجاده الناشئ من الإيعاد اليسير أو أخذ مال كذلك» لا تخلو من الغموض ، لما فيها أولا : من أنه تقييد لإطلاق حديث الرفع بلا دليل. وثانيا من أنه أخص من المدعى ، حيث انه يدل على عدم مسوغية الإكراه ببعض مراتبه لترك الواجب وفعل الحرام ، ولا مضايقة في ذلك بالنسبة إلى بعض الكبائر من
__________________
(١) هو شيخنا المحقق العراقي قدسسره.