.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبانطباقها على الناقص يسقط الأمر المتعلق بالطبيعة ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، وهذا ما يقتضيه إطلاق حديث الرفع.
لكن الحق خلافه ، فالصحيح اعتبار استيعاب العذر من الاضطرار وغيره للوقت في الإجزاء ، إذ المأمور به هو صرف الوجود من الطبيعي الواجد لجميع ما اعتبر فيه شطرا وشرطا ، فإجزاء الفرد التام انما هو لانطباق الطبيعة بتمام حدوده الواقعة في حيّز الأمر عليه ، بخلاف الفرد الناقص ، فان مجرد فرديته للطبيعة لا يوجب الاجزاء ، بل لا بد فيه من فرديته لها بما هي مأمور بها. نعم لو كان الاضطرار ونحوه من الاعذار من الموضوعات العرضية كالفقر والغنى والسفر والحضر لم يكن لاعتبار استيعاب العذر للوقت في الإجزاء وجه ، إذ المفروض فردية الناقص حينئذ كالتام للمأمور به. لكنه غير ثابت ، لما ثبت في محله من طولية الأبدال الاضطرارية التي لا يصدق الاضطرار المسوغ لها إلّا مع استيعابه لتمام الوقت المضروب للمبدل ، إذ المضطر إليه ليس هو الفرد بل الطبيعة في تمام الوقت المضروب لها ، والاضطرار إليها موقوف على الاستيعاب.
نعم إذا دل الدليل على كفاية العذر في فرد من أفراد الطبيعة في جزء من الوقت فلا بأس بالاجزاء حينئذ كحديث «لا تعاد» حيث ان نفس «لا تعاد» لدلالته على الإيجاد ثانيا يدل على أن مورده الفرد مطلقا سواء تم أم لم يتم بعد ، وسواء كان في سعة الوقت أم في ضيقه ، فيجري حديث «لا تعاد» في نفى جزئية السورة المنسية مثلا في أثناء الصلاة وبعدها من دون اعتبار استيعاب هذا العذر للوقت.
والحاصل : أن إطلاق حديث الرفع كغيره من أدلة الأبدال الاضطرارية