كذلك (١) وان كان (٢) الراجح لمن التفت إلى ذلك (٣) من أول الأمر
______________________________________________________
(١) يعني : لا يكون حسنا مطلقا سواء كان الاحتمال قويا أم ضعيفا ، وسواء كان المحتمل مهما أم لا ، وسواء وجدت الحجة على خلافه أم لا.
(٢) هذا إشارة إلى الجهة الثالثة أعني بيان كيفية التبعيض في الاحتياط المستحب إذا استلزم الاختلال بالنظام ، وتوضيحه : أن المكلف إذا التفت من أول الأمر إلى أن الاحتياط التام يؤدي إلى اختلال النظام كان الراجح له التبعيض في الاحتياط بمعنى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض ، والتبعيض في الاحتياط يكون بأحد وجهين : الأول : ترجيح بعض الأطراف بحسب المحتمل ، فان كان المورد مما اهتم به الشارع كالدماء والأموال قدّمه على غيره سواء كان احتمال التكليف قويا أم ضعيفا ، فالموارد المهمة على هذا الوجه أولى بالاحتياط من غيرها ، ولا عبرة بقوة الاحتمال وضعفه حينئذ.
قال شيخنا الأعظم : «ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه ، وإلّا فلا ... إلخ».
الثاني : ترجيح بعض الأطراف بحسب الاحتمال ، فإذا كان هناك تكاليف متعددة محتملة ، بعضها مظنون وبعضها مشكوك أو موهوم أخذ بالمظنون وترك الاحتياط في غيره ، فقويّ الاحتمال على هذا الوجه أولى بالاحتياط من ضعيفة ، ولا عبرة بالمحتمل حينئذ ، سواء كان من الأمور المهمة أم لا. قال شيخنا الأعظم «... فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط في المظنونات ، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ... إلخ».
(٣) أي : إلى أن الاحتياط موجب للاختلال ، كما إذا كانت أمور متعددة