دلالة النقل (١) على الإباحة ، وحكم العقل بالبراءة ، كما عرفت (٢).
وما دلّ على (٣) وجوب الاحتياط
______________________________________________________
التوقف كان وجوب التوقف متوقفا على وجوب التوقف ، وهو الدور.
(١) كأحاديث الرفع والحل والسعة الدالة على أن ما لم يعلم حرمته مباح ظاهرا.
(٢) يعني : في أدلة البراءة.
(٣) هذا جواب عن أخبار الاحتياط مطلقا سواء دلت على الاحتياط مطابقة أم التزاما ، فتشمل أخبار التوقف التي لم تعلل بالعلة المزبورة أيضا. وحاصل ما أفاده المصنف في الجواب وما نقله عن شيخنا الأعظم يرجع إلى وجوه ثلاثة :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «لو سلم وتوضيحه : أن أوامر الاحتياط مثل «وقفوا عند الشبهة» و «عليكم بالكف والتثبت» و «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و «خذ بالحائطة لدينك» و «وعليكم بالاحتياط» ونحوها مما تقدم بيانه من الطوائف المختلفة وان كانت ظاهرة بدوا في الوجوب المولوي المستلزم لترتب المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته ، لكنها تُصرف عن هذا الظهور إلى الإرشاد أو الطلب المولوي الجامع بين الوجوب والندب كما سنبينه. ويمكن أن يريد المصنف بقوله : «لو سلم الإشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم حول أخبار الوقوف والاحتياط من عدم استفادة أكثر من الاستحباب من بعضها ، ولزوم حمل الأمر في بعضها الآخر على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ، أو الحمل على الإرشاد كما سيأتي بيانه.
أما ما لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب ، فمثل قوله عليهالسلام في مرفوعة أبي شعيب : «أورع الناس من وقف عند الشبهة» (١) وقوله عليهالسلام : «لا ورع
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ١١٨ الحديث ٢٤.