لو سلم (١) وان كان واردا على حكم العقل ، فانه (٢) كفى بيانا على
______________________________________________________
كالوقوف عند الشبهة» (١) وقوله عليهالسلام : «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك» (٢) ونحوها.
وأما ما لا بد من حمله على الطلب الجامع ، فمثل قوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٣) وقوله عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٤) ونحوهما ، فان حمل هذه على الوجوب مستلزم لارتكاب التخصيص بإخراج الشبهات الوجوبية والموضوعية عنها ، لاعتراف المحدثين بعدم وجوب الاحتياط فيها ، مع أن سياقها آب عن التخصيص ، وحملُها على الاستحباب مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط مما تنجز فيه التكليف ودار المكلف به بين أطراف محصورة. وعليه فيتعين إرادة مطلق الرجحان المانع من النقيض في بعض الموارد وغير المانع عنه في بعضها الآخر هذا. ولكن مع الغض عما تقدم والبناء على الأخذ بظواهر أوامر الاحتياط في الوجوب المولوي يكون ما دلّ على وجوبه واردا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوعه ، لوجود البيان الظاهري المصحح للعقوبة على مخالفته.
(١) يعني : لو سلم دلالتها على الوجوب ولم يناقش فيها بدعوى وجود قرائن تدل على أن الأمر فيها للاستحباب أو الإرشاد كما سيأتي بيانه.
(٢) تعليل للورود على حكم العقل ، يعني : فان ما دلّ على وجوب الاحتياط
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٧ ، الحديث : ٢٠
(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١١٨ ، الحديث ٢٢.
(٣) الوسائل ج ١٨ ص ١١٥ ، الحديث ١٣.
(٤) الوسائل ج ١٨ ص ١٢٣ ، الحديث ٤١.