.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الصحة في فعله ، فيحكم بوقوع التذكية على الوجه الشرعي ، فيكون طاهرا ويحل أكله.
ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها :
الأول : أنه قد أورد على أصالة عدم التذكية في موارد جريانها تارة بمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الأنف ، فيرجع بعد تساقطهما إلى قاعدة الطهارة كما عن الفاضل النراقي (ره) وأخرى بعدم اليقين السابق ، توضيحه : أن موضوع الحرمة والنجاسة ليس مطلق عدم التذكية حتى يستصحب ، بل خصوص عدمها حال خروج الروح ، لطهارة الحيوان الحي قبل التذكية ، فلا يقين بالموضوع وهو عدم التذكية حين الزهوق ليستصحب.
وثالثة بأن أصالة عدم التذكية لا تثبت إلّا الحرمة ، لأن النجاسة مترتبة على الميتة دون عدم المذكى.
والكل كما ترى ، إذ في الأول : ما تقدم من أن عدم المذكى هو الميتة حقيقة أو حكما ، فليسا متغايرين حتى يجري فيهما الأصل.
وفي الثاني ما سبق أيضا من أنه لا مانع من استصحاب عدم التذكية إلى زمان الزهوق ، فالموت معلوم وجدانا وعدم تذكيته إلى زمان الزهوق محرز تعبدا ، وهذا من الموضوع المركب الّذي يحرز كلّا أو بعضا بالتعبد ، لا من الموضوع المقيد الّذي لا يحرز بالأصل إلّا على القول بحجية الأصول المثبتة.
وفي الثالث : ما مر أيضا من أن الحرمة والنجاسة ثابتتان لغير المذكى مطلقا وان لم يمت حتف أنفه.
والحاصل : أنه إذا جرت أصالة عدم التذكية ترتب عليها كل من النجاسة