.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العمل لا بأس بالفتوى بالاستحباب.
لا يقال : انه كيف تكون فتوى فقيه حجة على فقيه آخر؟
فانه يقال أوّلا : ان الحجة هي الرواية المحكية بالفتوى لا نفس الفتوى.
وثانيا : ان مستند الاستحباب هي أخبار «من بلغ» والفتوى انما تحقق الموضوع وهو البلوغ الشامل للمطابقي والالتزامي ، والبلوغ بالأحاديث التي تضمنتها كتب العامة ، فتشمل أخبار «من بلغ» الصلوات والأدعية المأثورة عن النبي صلىاللهعليهوآله بطرقهم في شهر رمضان وغيره من الأزمنة.
الثاني : أنه نسب إلى المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها ، والوجه في ذلك إما قاعدة الاحتياط ، وإما دعوى استحباب ترك المكروه وشمول العمل في أخبار الباب للفعل والترك ، وأعمية البلوغ من الدلالة المطابقية والالتزامية ، حيث ان الخبر الضعيف القائم على الكراهة يدل مطابقة على كراهة الفعل والتزاما على استحباب الترك.
وإما تنقيح المناط بتقريب : أن الغرض عدم كون الأحكام غير الإلزامية كالإلزامية في التوقف على ورود رواية معتبرة بها. أو بتقريب : أن مورد الأخبار وان كان هو الفعل ، إلّا أن ظاهرها هو الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث انه ثواب بالغ ، لا لخصوصية فيما يثاب عليه حتى يقتصر على ثواب الفعل ، وعليه فلا بأس بإلحاق الكراهة بالاستحباب كما عن المشهور.
لكن الجميع مخدوش ، إذ في الأول : أن قاعدة الاحتياط تقتضي التوقف في الفتوى وعدم الحكم بالكراهة استنادا إلى الخبر الضعيف ، ولا تقتضي الحكم بالكراهة أصلا. نعم مقتضاها الترك عملا ، وهو غير المدعى.