مع (١) أن هناك قرائن دالة
______________________________________________________
(١) يعني : أن ما ذكرناه إلى هنا من تقديم أخبار البراءة على أدلة الاحتياط بمناط الأخصية أو الأظهرية انما هو مع تسليم دلالة أخبار الاحتياط على الطلب
__________________
من كون مورد أخبار الوقوف ـ مع اختصاص بعضها بزمن الحضور ـ هو ما ورد فيه أمر ونهي لا نهي وإباحة كما هو مفروض كلام الشيخ.
وثانيا : من معارضة أخبار الوقوف لأخبار التخيير ، وذهاب جمع إليه.
وثالثا : من أن النهي المأخوذ غاية للمطلق والحل هو النهي المعتبر ، لأنه الصالح لرفع الحلية ، فليس المراد وصول كل نهي ولو لم يكن معتبرا.
وعليه فتعم المرسلة بما لها من الغاية حلية كل فعل محتمل الحرمة سواء لم يصل فيه نهي أصلا كشرب التتن أم ورد فيه خبر ضعيف غير صالح للاعتماد عليه ، واسناد مؤداه إلى الشارع ، أم ورد فيه خبر معتبر مبتلى بمعارض يدل على الإباحة أو حكم آخر ، أم كان مجملا بحسب الهيئة أو المادة.
والحاصل : أن المرسلة شاملة لجميع الشبهات البدوية التحريمية ، لأن غاية الحل والإرسال فيها وصول النهي المعتبر بناء على كون الورود بمعنى الوصول.
وفي خصوص ما ورد فيه خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح ، فان كان لأحدهما مزية أخذ به ، وفي المتكافئين اما أن نقول بالتوقف أو بالتخيير أو بالتساقط لو لم نستفد حكم المتعارضين من الاخبار العلاجية أصلا ، فان أخذنا بأخبار التخيير قيّدنا إطلاق المرسلة في مورد التعارض ، لوجود الحجة الرافعة لموضوع الأصل ، ولا مانع من العمل بالخبر المبيح ، فيكون مدلوله موافقا لمقتضى المرسلة وان كان الخبر متقدما عليه مرتبة ، لأنه أمارة على الواقع رافع لموضوع الأصل ، ولا مانع من العمل بالخبر المبيح ، فيكون مدلوله موافقا لمقتضى المرسلة وان كان الخبر متقدما عليه مرتبة ، لأنه أمارة على الواقع رافع لموضوع الأصل. وان لم نعمل بالأخبار العلاجية ، فإطلاق المرسلة الشمولي لصورة التعارض باق على حاله.