على أنه (١)
______________________________________________________
المولوي حتى تصل النوبة إلى علاج المانع وهو تعارضها مع أدلة البراءة بتقديمها على أدلة الاحتياط بالجمع الدلالي ، ولكن لا مجال لهذا الجمع بعد قصور أخبار الاحتياط عن إثبات الطلب المولوي ولو الاستحبابي منه ، وذلك لوجود قرائن داخلية وخارجية دالة على أن الأمر به للإرشاد كما سيظهر.
(١) يعني : ما دل على وجوب الاحتياط. ثم ان سياق الكلام يقتضي جعل قوله : «مع أن ...» جوابا عن خصوص أخبار الاحتياط ، لأنه ذكره في ذيل الجواب عنها ، لكن بعض القرائن التي أقامها على كون الأمر به للإرشاد غير مختص بها ، بل يختص بعضها بأخبار الوقوف كما سيأتي ، وعليه فيمكن أن يكون نظره ـ وان كان خلاف ظاهر عبارته ـ الجواب عن مجموع أخبار الوقوف والاحتياط.
وكيف كان فهذه القرائن هي التي نبه عليها شيخنا الأعظم ، وهي بين ما يشترك فيها جميع الاخبار ، وبين ما تختص ببعضها ، وهي كثيرة.
الأولى : لزوم محذور تخصيص الأكثر لو لم يكن الأمر للإرشاد ، بيانه : أن موضوع الأمر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة ، والأخذ بظاهره من الطلب المولوي اللزومي مستلزم لتخصيص الأكثر ، ضرورة أن عنوان «الشبهة» صادق على الشبهات مطلقا يعني الحكمية والموضوعية الوجوبية منهما والتحريمية ، وقد اتفق الفريقان على جريان البراءة في غير الحكمية التحريمية ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر ، لخروج أكثر الشبهات عن موضوع الأمر بالتوقف والاحتياط وهي الشبهات الموضوعية مطلقا يعني الوجوبية منها والتحريمية ، والشبهات الحكمية الوجوبية ، ومن المعلوم أن تخصيص الأكثر مستهجن فلا يصار إليه. كما أن حمل الأمر بهما على الندب مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط