.................................................................................................
______________________________________________________
كالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، فلا مناص عن حمله على الإرشاد المطلق ، فيكون إرشادا إلى وجوب الاحتياط في مورد وجوبه وهو الشبهة المقرونة ، وإلى استحبابه في غيرها.
وهذه القرينة ذكرها شيخنا الأعظم في موضعين : أحدهما في الجواب عن رواية الأمالي حيث جعل الأمر بالاحتياط فيها دائرا بين الإرشاد والطلب المولوي الجامع بين الوجوب والندب. وثانيهما في القرائن التي أقامها على أن قوله صلىاللهعليهوآله في خبر التثليث : «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» للإرشاد.
الثانية : إباء سياقها عن التخصيص ، توضيحه : أنك قد عرفت آنفا عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية والموضوعية مطلقا ولو كان الأمر به مولويا ، وحينئذ فلو كان الأمر بالتوقف والاحتياط للطلب المولوي اللزومي ، فلا بد من ارتكاب التخصيص في تلك الاخبار بأن يقال : «لا خير في الاقتحام في الهلكة بارتكاب الشبهات إلّا إذا كانت الشبهة موضوعية مطلقا أو حكمية وجوبية» مع أن سياقها آب عن التخصيص ، وذلك لأن مقتضى تخصيصها بها أن في ارتكابها ـ يعني الشبهات الموضوعية والوجوبية ـ الخير ، وهذا لا معنى له. وعليه فحيث ان كلمة «خير» منسلخة هنا عن التفضيل كما عرفت فيتعين ـ بمقتضى هذا التعليل ـ الاجتناب عن جميع الشبهات ، إذ المعنى على تقدير الانسلاخ : أن الوقوع في الهلكة لا خير فيه أصلا ، بل الخير كله في الوقوف عند الشبهة وعدم الاقتحام فيها ، ولكن المحدثين لمّا اعترفوا بورود الترخيص في ارتكاب بعض الشبهات فلا مناص عن حمل الأمر في تلك الاخبار على الإرشاد حتى يتبع المرشد إليه في الوجوب والاستحباب. هذا في أخبار الوقوف.