القاعدة ، بل في صورة المصادفة استحق (١) العقوبة على المخالفة ولو (٢) قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.
وأما (٣) ضرر غير العقوبة ، فهو وان كان محتملا ، إلّا أن المتيقن
______________________________________________________
(١) الأولى أن يقال : «يستحق العقوبة».
(٢) وصلية ، وقيد لقوله : «استحق» يعني : إذا احتمل الضرر الأخروي في شرب مائع خاص فشربه وكان حراما واقعا ، فانه يستحق العقوبة على مخالفة هذا التكليف الإلزامي أعني الحرمة حتى إذا لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فان وجوب دفعه ـ بحكم العقل ـ إرشاد إلى عدم الوقوع في مخالفة الحكم الواقعي ، وليس وجوبا مولويا ، ومن المعلوم أن ذلك الضرر يترتب على الفعل لو فرض حرمته واقعا كترتب الضرر الدنيوي على شرب ذلك المائع سواء قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل أم لم نقل به.
(٣) معطوف على قوله : «لا احتمال لضرر العقوبة ... إلخ» يعني : وأما إذا أريد بالضرر الضرر الدنيوي دون العقوبة الأخروية فهو وان كان محتملا عند ارتكاب الشبهة التحريمية ، ولا يرتفع احتماله بقبح العقاب بلا بيان ، لكنه لا يجب دفعه ، وقد أجاب عن توهم وجوب دفعه بوجهين أشار إلى أولهما بقوله : «إلّا أن المتيقن ... إلخ» وتوضيحه : أن ما لا يكون ترتبه على التكليف مشروطا بتنجز التكليف ووصوله إلى المكلف بل يترتب على وجود الحكم واقعا ولو لم يصل إليه ، لا ينفك احتمال التكليف التحريمي عن احتمال الضرر ، وهذا الضرر وان لم يمكن التخلص عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لكونه أجنبيا عنها بعد فرض الضرر أمرا غير العقوبة الأخروية ، لكن لا مجال أيضا للتشبث بقاعدة وجوب الدفع لإثبات لزوم الاجتناب عنه ، وذلك لأن شمول الكبرى ـ وهي وجوب دفع الضرر ـ للضرر الدنيوي المحتمل ممنوع ، بل لا دليل على