منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع (١) شرعا ولا عقلا ، ضرورة (٢) عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا (٣) وجوازه شرعا (٤).
مع أن (٥) احتمال الحرمة أو الوجوب
______________________________________________________
لزوم التحرز عن الضرر الدنيوي المعلوم فضلا عن محتمله ، إذ لا قبح عقلا في تحمل بعض المضار الدنيوية لبعض الدواعي العقلائية ، فان العقلاء مع علمهم بالضرر يصرفون الأموال ويتحملون المشاق لأجل تحصيل العلم أو كسب المال بالتجارة ، وليست الغاية معلومة الحصول لهم ، بل ربما لا تكون مظنونة أيضا.
وأما احتمال الضرر فلا ينفك عن كثير من أفعالهم وهم لا يعتنون به أصلا.
وأما تحمل الضرر المعلوم أو المحتمل شرعا فلا منع فيه ، بل قد يستحب في بعض الموارد ، وقد يجب في موارد أخرى.
(١) كما حكي اعتراف الخصم به ، وضميرا «منه ، محتمله» راجعان إلى الضرر غير العقوبة.
(٢) تعليل لعدم وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا ، وقوله : «وجوازه شرعا» عطف على «عدم القبح» وضمير «جوازه» راجع إلى «تحمل بعض المضار».
(٣) كبذل المال لتحصيل الاعتبار ونحوه.
(٤) كجواز إتلاف النّفس لإقامة الدين وشعائره ، وجواز بذل المال لشراء الماء للطهارة والساتر في الصلاة ـ إذا كان البائع مجحفا ـ ووجوبه إذا لم يكن مجحفا ، إذ المحرّم شرعا المستفاد من مثل قوله تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» هو الإلقاء في التهلكة دون مطلق الضرر.
(٥) هذا هو الوجه الثاني ، وتوضيحه : أن الأحكام الشرعية وان كانت تابعة