.................................................................................................
______________________________________________________
أن المراد بالنهي عن الشيء النهي عنه بعنوانه الخاصّ يعني بعنوانه الأولي لا بعنوان أنه مشتبه الحكم. وعليه فمعنى الحديث : أن كل شيء مشتبه الحكم مباح ظاهرا ما لم يصل إلى المكلف نهي عن ذلك الشيء بخصوصه ، فشرب التتن المشتبه حكمه مطلق أي مباح لا مؤاخذة عليه ظاهرا ما لم يصل إلى المكلف نهي عنه بخصوصه وعنوانه مثل «لا تشرب التتن» فيتم الاستدلال به على البراءة ، وحينئذ فإذا كان مفاد دليل الاحتياط ـ بناء على كونه مولويا لا إرشاديا ـ هو النهي عن ارتكاب المشتبه وقعت المعارضة بينه وبين هذا الحديث كالمعارضة بينه وبين حديث «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» هذا.
وقد ناقش المصنف (قده) في هذا الاستظهار هنا وفي حاشية الرسائل ، لا من جهة صدق ورود النهي بورود أدلة الاحتياط الناهية عن ارتكاب المشتبه حتى تكون أدلته مقدمة على هذا الحديث لا معارضة له ، بل من جهة الإشكال في مبنى الاستدلال وهو كون ورود النهي بمعنى وصوله إلى المكلف المساوق لعلمه به ، توضيح ذلك : أن الورود يصدق على الصدور المقابل للسكوت أيضا ،
__________________
ابن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه عن سعد بن عبد الله : أنه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول : انه يجوز. والّذي أقول به : انه يجوز ، لقول أبي جعفر عليهالسلام : لا بأس أن يتكلم الرّجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عزوجل ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الّذي روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله رب العالمين» (١).
__________________
(١) الفقيه ، ج ١ ، كتاب الصلاة ، باب وصف الصلاة ص ٣١٧ طبعة مكتبة الصدوق).