.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وسائر ما يوجب حكم الشارع بحلية لحم الحيوان وطهارته كإخراج السمك من الماء وإرسال الكلب المعلم ونحوهما ، وهو معناها العرفي وان كانت في اللغة بمعنى الذبح وحده أو مع النحر كما ستقف عليه.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما اختاره بعض المحققين في حاشيته على المتن بقوله : «وربما يقال : ان التذكية عرفا بمعنى الذبح ، وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية والطهارة ، إلّا أن ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية أنها بمعنى الطهارة والنزاهة وما أشبههما ، وإطلاقها على الذبح أو على إرسال الكلب المعلم أو على أخذ الجراد والحيتان وأشباه ذلك لأنها أسباب طيب اللحم للأكل وسائر الاستعمالات أو لما عدا الأكل من الاستعمالات ، وذلك لأن التذكية والزكاة بمعنى الطيب والنزاهة مفهوم مباين لمفهوم الذبح المطلق والذبح الخاصّ ... إلى أن قال : فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعيّة المتحققة بأسباب خاصة ، لا أن الذبح تذكية» (١)
وحاصل ما يستفاد من كلامه في الاستدلال على دعواه أمران : الأول : أن التذكية لو كانت نفس الذبح ، فلازمه صدق الوصف الاشتقاقي من التذكية على الذبح ، بأن يقال : الذبح طيب ونزاهة ، مع أن المتصف بـ «الطيّب» هو اللحم ، فانه الموصوف بأنه ذكي أو مذكى ، فلا قيام للذكاة بالذبح.
الثاني : أن الحلية والطهارة منوطتان شرعا بالتذكية لا غير ، فلو كانت بمعنى الذبح لزم التفكيك بين الحكم وموضوعه ، لصدق «المذكى» على
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢١٢.