.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الشارع كما قيل بذلك في الطهارة والنجاسة أيضا. لكنه في كلا المقامين محل تأمل بل منع.
فالحق أن التذكية فعل المذكي ، والأثر المترتب عليه حكم وضعي مجعول كسائر الأحكام الوضعيّة كالملكية والزوجية والحرية وغيرها ، فيكون حكم الشارع بحصول الذكاة بالذبح مع الشرائط نظير حكمه بملكية الحائز للمباحات ، والترتب انما هو بجعل الشارع ، وفعل المكلف موضوع لحكمه ، الّذي هو كسائر الأحكام الشرعية من أفعاله الاختيارية ، ففعل المكلف كإنشاء البيع وحيازة المباحات وفري الأوداج الأربعة بالشرائط موضوع ، والملكية والذكاة حكمان وضعيان شرعيان مترتبان عليه ، وبهذا يندرج المقام في ضابط الحكم والموضوع ويتضح أجنبيته عن باب المسبب التوليدي المترتب قهرا على سببه.
ومع تسليم صغرويته للمسبب التوليدي ، فدعوى أظهرية إطلاق التذكية في الاخبار في نفس فعل المكلف ـ باعتبار إسنادها إليه ـ من ظهورها في المسبب قريبة جدا.
ويؤيده قوله عليهالسلام في ما رواه درست عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : ذكرنا الرءوس من الشاة ، فقال : الرّأس موضع الذكاة ...» (١) فانه كالصريح في أن التذكية هي نفس الذبح لا ما يتحصل منه ، إذ موضعها بذلك المعنى جميع أعضاء الشاة لا خصوص الرّأس ، وانما الرّأس موضع فري الأوداج الّذي هو فعل المذكّي ، وموضوع حكم الشارع بالذكاة.
والحاصل : أن التذكية في لسان الشارع ظاهرة في نفس الذبح والنحر
__________________
(١) الكافي ، الجزء ٦ ، كتاب الأطعمة ، ص ٣١٩ ، الحديث : ٥