.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في النار فأحرقه» كما يصح أن يقال : «أحرقه بالنار» وعليه فمجرد اسناد التذكية في الآية المباركة إلى الفاعلين ، وكذا الأمر بها في بعض الاخبار كقوله عليهالسلام : «فذكه ثم كل منه» (١) والنهي عن التذكية بغير الحديد بقوله عليهالسلام : «لا تذك إلّا بحديدة» (٢) لا يكشف عن أنها فعل المذكّي لا مسبب عن فعله ، فاحتمال كونها أمرا بسيطا متحصلا لم يندفع بما ذكر (أمكن دفعه) بأن اسناد المسبب التوليدي إلى الفاعل وان كان صحيحا ، إلّا أن انطباقه على المقام محل تأمل ، لوضوح أن ضابطه عدم توسط إرادة فاعل مختار بين الفعل وأثره كالإحراق المترتب على الإلقاء في النار ، وصدقه على ما نحن فيه منوط بكون التذكية بمعنى الأمر البسيط أثرا تكوينيا وخصوصية في الحيوان مترتبة على الذبح بشرائطه قهرا من دون توسط إرادة فاعل مختار بين الذبح مع شرائطه والأثر المترتب عليه كترتب الإحراق على الإلقاء في النار بحيث لا يترتب ذلك الأمر البسيط على الحيوان إذا زهق روحه بغير الذبح كالنطح والخنق وغيرهما ، وليس الأمر كذلك ، لأن ترتب ذلك الأمر البسيط على الذبح وشرائطه انما هو بحكم الشارع ، وليس قهريا كالإحراق المترتب على الإلقاء في النار.
والحاصل : أنه بناء على كون التذكية بمعنى الأمر البسيط بحكم الشارع لا ينطبق ضابط المسبب التوليدي عليها.
إلّا أن يقال : ان التذكية بهذا المعنى من الأمور الواقعية التي كشف عنها
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ ، الباب ٢٤ من أبواب الصيد الحديث : ٢ ، ص ٢٣٧
(٢) المصدر ، الباب ١ من أبواب الذبائح ، الحديث : ٤ ، ص ٢٥٣