مما (١) دل [ما دل] عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة (٢) ، فان مثل (٣) قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة
______________________________________________________
وأما الثاني ، فلأنه لا ينتهي الفقيه بعد الفحص عن الدليل على الحكم إلى القواعد الفقهية ، لعدم ترتبها على مشكوك الحكم كما هو شأن الأصول العملية بل هي أحكام كلية يرجع إليها المجتهد ابتداء.
(١) بيان لقوله : «التي ينتهي إليها ... إلخ» والمراد بالموصول الوظائف المدلول عليها بسوق الكلام ، يعني : من الوظائف التي دلّ عليها حكم العقل كالبراءة العقلية المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو دلّ عليها عموم النقل كالبراءة الشرعية المستندة إلى مثل حديث الرفع.
والأولى سوق العبارة هكذا : «وهي التي ينتهي إليها ... عن الظفر بدليل من الوظائف التي يدل عليها حكم العقل أو عموم النقل» لئلا يتوهم أنه بيان لقوله : «بدليل».
وكيف كان فغرضه (قده) من قوله : «حكم العقل أو عموم النقل» الإشارة إلى انقسام الأصول إلى العقلية والشرعية.
(٢) وهي الاستصحاب والتخيير والبراءة والاشتغال ، وقد عبّر عنه المصنف كغيره بالاحتياط كما سيأتي تسمية للملزوم باسم لازمه ، والمقصود واحد. وأما غيرها من «أصالة العدم» و «أصالة عدم الدليل دليل العدم» «وأصالة الحلية» و «أصالة الحظر» فقد قيل باندراج الأولى في الاستصحاب ، والثالثة في البراءة ، والأُخريين في الأمارات. لكنه لا يخلو من إشكال ، والتفصيل لا يسعه المقام.
(٣) غرضه الاعتذار عن عدم تعرضهم لقاعدة الطهارة مع أنها في الشبهات الحكمية من الأصول العملية ، وحاصل ما أفاده في الاعتذار يرجع إلى وجهين :
الأول : أن حجيتها لا تحتاج إلى النقض والإبرام ، بل هي ثابتة عند الكل