الحكمية (١) وان كان مما ينتهي (٢) إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن البحث (٣) عنها ليس بمهم ، حيث انها (*) ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى
______________________________________________________
من دون خلاف فيها ولا كلام ، فلا حاجة إلى البحث عنها ، بخلاف الأربعة المزبورة ، فانها محل البحث وتحتاج إلى النقض والإبرام.
الثاني : أن قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه ـ أعني باب الطهارة والنجاسة ـ بخلاف غيرها من الأصول الأربعة ، فانها عامة لجميع أبواب الفقه.
(١) وأما أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية ، فهي مما لا ينتهي إليها المجتهد ، للعلم بالحكم الكلي ، فيجوز للمقلد إجراؤها أيضا ، كالشك في طهارة الماء الموجود في هذا الإناء مع عدم العلم بحالته السابقة ، فانه يحكم المقلد بطهارته أيضا ، ويرتب آثارها عليه.
(٢) يعني : المجتهد ، وضمير «إليها» راجع إلى الموصول في «مما» المراد به الأصول والقواعد.
(٣) هذا أول الوجهين المتقدم بقولنا : الأول : أنه لا إشكال ... إلخ.
__________________
(*) أو أنها قاعدة في الشبهات الموضوعية ، حيث ان الطهارة والنجاسة ليستا من الأحكام الشرعية ، وانما هما من الموضوعات الخارجية التي كشف عنها الشارع ، وعليه فلا تجري في الشبهات الحكمية حتى يبحث عنها في علم الأصول. لكن فيه ما أفاده المصنف (قده) في تعليقته على المتن ، فلاحظ.
أو أنها ترجع إلى أصالة البراءة كما عن شيخنا الأعظم (قده). لكن أورد عليه بأنها تجري لإحراز الشرط. مثل طهارة ماء الوضوء وطهارة لباس المصلي.
وحاصل هذا الإشكال : أن البراءة أصل ناف لا مثبت ، والشرط أمر وجودي فلا يحرز بهذا الأصل النافي ، فجريانه لإحراز الشرط كاشف عن مغايرته لقاعدة