فان (١) ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط.
وفيه أوّلا (٢) : أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف (٣) والإشكال ، وإلّا لصح (٤) الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال (٥) على الإباحة.
______________________________________________________
إما عدم نهوض دليل عليها ، وإما ابتلائه بالمعارض ، فلا يجوز الارتكاب حينئذ إذ لا مؤمِّن له عقلا ولا شرعا ، وقد اتضحت هاتان المقدمتان في «لا يقال» وجوابه أكثر من هنا.
(١) تعليل لقوله : «ولم يثبت» وقد عرفته أيضا.
(٢) أورد المصنف (قده) على هذا الدليل العقلي بوجوه ثلاثة أشار إلى أولها بقوله : «انه لا وجه للاستدلال» وهو راجع إلى منع المقدمة الأولى ، وهي استقلال العقل بالحظر ، وتوضيحه : أن ما ذكرتم من كون الأصل في مسألة الحظر والإباحة هو الحظر حتى يبنى عليه وجوب الاحتياط في مسألة البراءة والاحتياط غير مسلم لما عرفت من أنه أحد الأقوال الثلاثة فيها ، فمسألة أصالة الحظر بنفسها محل الخلاف ، ولا وجه لابتناء وجوب الاحتياط على ما هو بنفسه محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، ولو صحّ ذلك لصح الاستدلال بالقول الثاني في مسألة الحظر والإباحة ـ وهو أصالة الإباحة ـ على البراءة في المقام ، فان القائل بالبراءة في مشتبه الحكم استند ـ كما تقدم في بيان أدلته ـ إلى استقلال العقل بها ، لقبح العقاب بلا بيان ، وادعى أنها الأصل في الأشياء.
(٣) وهو أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة.
(٤) يعني : وان صح للخصم الاستدلال بما هو محل الخلاف لصحّ لنا أيضا الاستدلال ... إلخ.
(٥) أي : الأفعال غير الضرورية مما لا يدرك العقل حسنها أو قبحها.