وثانيا (١) : أنه تثبت الإباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دلّ على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ (٢) عليها.
وثالثا (٣) : أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول (*)
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الدليل العقلي المذكور ، وهو راجع إلى منع المقدمة الثانية منه ، وهي عدم ثبوت إباحة ما اشتبه حرمته ، وتوضيحه : أن الإباحة ثابتة شرعا ، لما تقدم من عدم نهوض أدلة التوقف والاحتياط للمعارضة مع ما دلّ على البراءة ، لما عرفت من أخصية وأظهرية أدلتها من أدلة التوقف ، مضافا إلى وجود القرائن الصالحة لصرف ظواهر أوامر الوقوف والاحتياط من المولوية إلى الإرشادية ، كما تقدم بيانه مفصلا. وعليه ، فالإباحة ثابتة شرعا لمجهول الحكم ، ولا تصل النوبة إلى أصالة الحظر على فرض تسليمها.
(٢) أي : للمعارضة مع ما دل على الإباحة ، فضمير «عليها» راجع إلى الإباحة.
(٣) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عنه ، وهو راجع إلى منع الملازمة بين المسألتين ، وتوضيحه : أنه ـ بعد تسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا ـ لا ملازمة بين القول بالوقف في مسألة الحظر والإباحة وبين القول بالاحتياط في مسألة البراءة ، بحيث يكون اختيار الوقف في تلك المسألة كافيا في ثبوت الاحتياط هنا ، وذلك لاختلاف المسألتين موضوعا ـ كما نسب إلى المصنف في بحثه الشريف ـ ضرورة أن الموضوع في تلك المسألة فعل المكلف من حيث هو يعني مع قطع النّظر عن تشريع حكم له مجهول عند المكلف ، فيبحث
__________________
(*) الأولى حذف اللام ، لأنه مفعول «يستلزم» ولا يحتاج الفعل في عمله إلى لام التقوية.