بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال (١) أن يقال معه بالبراءة ، لقاعدة (٢) قبح العقاب بلا بيان (*).
______________________________________________________
هناك عن أن هذا الفعل من حيث هو هل يكون ـ في نظر العقل ـ محكوما بالإباحة أم بالحظر؟ بخلاف مسألة البراءة ، فان الموضوع فيها هو فعل المكلف بما هو مجهول الحكم بعد تشريع الأحكام ، فيبحث فيها عن أن هذا الفعل من حيث هو مجهول الحكم هل يحكم عليه شرعا بالإباحة أم بالاحتياط؟
(١) تعليل لقوله : «لا يستلزم» وضمير «معه» راجع إلى «القول بالوقف في تلك المسألة».
(٢) تعليل لقوله : «أن يقال» يعني : من الممكن أن تصير قاعدة قبح العقاب بلا بيان منشأ للقول بالبراءة في هذه المسألة مع اختيار الوقف في مسألة الحظر والإباحة.
__________________
(*) الحق أن يقال : انه لا وجه لهذا الاستدلال أصلا بعد أجنبية كل واحدة من المسألتين عن الأخرى ، واختلافهما من وجوه :
الأول : من ناحية الموضوع ، حيث ان الموضوع في مسألة الحظر والإباحة هو ذات الفعل مع الغض عن تشريع حكم له مما يستفاد من الأدلة الاجتهادية ، والموضوع في مسألة البراءة والاشتغال هو الفعل بلحاظ الشك في حكمه.
وبعبارة أخرى : المبحوث عنه في مسألة الحظر والإباحة هو الحكم العقلي من دون نظر إلى الحكم الشرعي ، وفي مسألة البراءة والاحتياط هو الحكم الظاهري المترتب على الشك في الحكم الواقعي ، فيمكن للقائل بالحظر في تلك المسألة اختيار الإباحة في مسألة البراءة والاحتياط وبالعكس ، فلا تلازم بين المسألتين ، ولا وجه للاستدلال بإحداهما على الأخرى.