.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثاني : من ناحية الملاك ، حيث ان ملاك الحظر عقلا في مسألة الحظر والإباحة هو أن العبد بما أنه مملوك إذا تصرف فيما لم يأذن له مالكه خرج بذلك عن رسوم العبودية وارتكب قبيحا عقلا ، وملاك الإباحة فيها أن تصرّف العبد فيما لم يمنع عنه المولى ـ من حيث كونه مالكا ـ ليس خروجا عن زيّ العبودية حتى يحكم العقل بقبحه وحسن مؤاخذته ، فليس ملاك الإباحة عدم وصول التكليف ، إذ المفروض عدم لحاظ التكليف بل الملحوظ عدمه. وملاك البراءة عدم تنجز التكليف الواقعي بعدم وصوله إلى المكلف ، وملاك الاحتياط تنجزه باحتماله أو بإيجاب الاحتياط شرعا ، فالملحوظ في مسألة البراءة والاحتياط تنجز التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته وعدم تنجزه المانع عن استحقاق العقوبة على المخالفة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الثالث : من ناحية الأثر ، حيث ان الحظر في مسألة الحظر والإباحة لمّا كان لأجل الخروج عن زيّ العبودية ، إذ المفروض عدم الاذن من المالك في التصرف في ملكه أوجب ذلك استحقاق العقوبة على كل حال ، بخلاف الاحتياط في مسألة البراءة والاحتياط ، فان استحقاقها على الفعل فيها انما هو من جهة تنجز التكليف الواقعي باحتماله ، فالاستحقاق يدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع ، فلا استحقاق مع عدمها.
وأما ما قيل : «من الفرق بينهما بكون مسألة الحظر والإباحة ناظرة إلى حكم الأشياء قبل الشرع كما في المتن وغيره ، ومسألة البراءة والاحتياط ناظرة إلى حكم الأشياء بعده» ففيه : أن القبلية الزمانية مفقودة هنا ، لعدم خلوّ زمان عن