الزمان (١) أو المكان (٢) ولو دفعة (٣) لما امتثل أصلا
______________________________________________________
الترك حين ارتكاب المشتبه.
وقد تحصل مما ذكرنا : أن الفرد المشتبه بالشبهة الموضوعية على ثلاثة أقسام :
الأول : المشكوك كونه فردا للطبيعة التي تعلق النهي بها بلحاظ أفرادها.
الثاني : المشكوك كونه فردا للطبيعة التي تعلق النهي بها بما هي مع كونها مسبوقة بالترك.
الثالث : المشكوك كونه فردا للطبيعة التي تعلق النهي بها بما هي مع عدم كونها مسبوقة بالترك. وفي الأوّلين يجوز ارتكاب مشكوك الفردية ، وفي الأخير لا يجوز ، فما أفاده الشيخ (قده) من جواز ارتكاب الأفراد المشتبهة مطلقا استنادا إلى البراءة ممنوع.
(١) كالنهي عن الصيد وغيره من تروك الإحرام حاله ، بناء على رجوع النهي إلى قضية معدولة.
(٢) كالنهي عن قطع شجر الحرم ونباته.
(٣) يعني : ولو دفعة واحدة ، إذ من لوازم تعلق النهي بالطبيعة أنه لو أوجد المكلف الشيء المنهي عنه ولو مرة واحدة لم يمتثل أصلا ، إذ المطلوب حينئذ هو ترك الطبيعة ، فبإيجاد فرد منها توجد الطبيعة المنهي عنها ، فيتحقق العصيان وان ترك سائر الأفراد ، إذ لا أثر لتركها حينئذ في دفع العصيان ، كما لا أثر للإتيان بسائر الأفراد أيضا في تحقق امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة بعد الإتيان بأول وجوداتها كوجوب الستر في الصلاة كما سيأتي التمثيل به ، وقد تقدم ذلك مشروحا مع التمثيل بالنهي عن الاستدبار في الصلاة ، لكونه مانعا عنها ، وكالنهي عن الحدث ولبس الحرير والذهب للرجال.