المقصد السابع في الأصول العملية (١)
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد
______________________________________________________
(الأصول العملية)
(١) الأصل العملي في مصطلح الأصولي ـ وهو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني : سواء كانت وجوبية أم تحريمية ، وسواء نشأت الشبهة من فقد النص أم إجماله أم تعارض النصين ، أو الجاري في خصوص ما لم يكن الشك ناشئا من تعارض الدليلين ـ عبارة عن حكم مجعول للشك بحيث لوحظ الشك موضوعا له ، ويقابله الدليل ، فانه حكم مجعول للواقع في مورد الشك ، فلم يؤخذ عدم العلم ـ في موارد الأدلة ـ موضوعا للحكم الواقعي ، وانما هو ظرف لجعل الحجية للأمارات غير العلمية من جهة أنه لا معنى للتعبد بالواقع حال العلم به.
وان شئت فقل : المجعول في الأصول العملية حكم على الشك ، وفي الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الأمارة دليلا عليه.