.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وان كان كبرويا بمعنى عدم حجية مدركات العقل أصلا ، فهو ممنوع أيضا إذ لا فرق في حجية البرهان بين الإنّي واللمي ، فكما نستكشف المصالح والمفاسد من العلم بوجوب شيء وحرمة آخر ، كذلك نحكم ـ بنحو اللِّم ـ بالوجوب والحرمة عند العلم بالمصالح والمفاسد الملزمة الثابتة في الأفعال ، لتحقق ما هو مناط حكمه ، فالمنع عن حجية الحكم حينئذ مساوق للمنع عن حجية القطع بالحكم.
وان كان كلامه (قده) ناظرا إلى منع اسناد الأحكام المستنبطة من الأولويات الظنية والاستحسانات العقلية إلى الشارع ، فهو وان كان مسلما ، إلّا أن القائل بقاعدة الملازمة من العدلية يأبى ذلك قطعا. ولا حاجة في ردّ هذه القاعدة في غير ما يوجب العلم إلى التمسك بهذه المرسلة مع وجود الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الناهية عن العمل بالظن عموما والقياس خصوصا.
وكيف كان فاحتمالات الحديث أربعة ، حيث ان المراد بالنهي إمّا النهي الخاصّ عن الشيء بعنوانه ، أو النهي العام عن الاقتحام في المشتبه ، وعلى كلا التقديرين فالورود إما بمعنى الصدور وإما بمعنى الوصول ، والاستدلال به على البراءة منوط بإرادة النهي عن الشيء الخاصّ وكون الورود بمعنى الوصول كما استظهره شيخنا الأعظم ، وعلى الاحتمالات الثلاثة الأخرى يكون الحديث أجنبيا عن البراءة إلّا بناء على ما تكلفه المصنف كما ستعرفه في التوضيح. مضافا إلى توقف جريان أصالة عدم الورود على القول بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية.
وأما ما أشرنا إليه من اعتراضات بعض محققي تلامذة المصنف في حاشيته الأنيقة عليه فنتعرض لمحصل بعضها ، فنقول وبه نستعين : ان كلامه (قده) يشتمل