.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على جهتين : الأولى في معنى الإباحة التي تستفاد من كلمة «مطلق». الثانية في نفي معنى الصدور عن الورود الّذي هو مورد الاستدلال بهذا الحديث ، وإثبات أن الورود بمعنى الوصول ، لأنه النافع في مسألة البراءة ، إذ الورود بمعنى الصدور بإرادة إباحة ما لم يصدر فيه نهي واقعا أجنبي عن البراءة ودليل لإباحة الأشياء قبل الشرع.
أما الجهة الأولى فمحصلها بتوضيح منّا : أن الإباحة المدلول عليها بقوله عليهالسلام : «مطلق» اما عقلية بمعنى اللاحرج العقلي ، في قبال الحظر العقلي لكونه عبدا مملوكا ، واما شرعية ، وهي اما واقعية ثابتة لذات الموضوع لخلوّه عن المصلحة والمفسدة ، وإما ظاهرية ثابتة للموضوع بما هو مشكوك الحل والحرمة ، فالاحتمالات ثلاثة :
أما الاحتمال الأول وهو الإباحة بمعنى اللاحرج العقلي ، فحاصل الكلام فيه : صحة جعلها مغياة بعدم صدور النهي واقعا ، لأن الملحوظ فيه حال العقل مع الغض عن الشرع ، ومن المعلوم أن غايته صدور النهي من الشارع سواء وصل إلى المكلف أم لم يصل. لكن حمل الإباحة على هذا المعنى الّذي يحكم به عقل كل عاقل بعيد غير مناسب للإمام عليهالسلام المعد لتبليغ الأحكام خصوصا بملاحظة أن الخبر مروي عن الإمام الصادق عليهالسلام بعد ثبوت الشرع وإكمال الشريعة سيّما في المسائل العامة البلوى التي يقطع بصدور أحكامها عن الشارع ، فلا فائدة في جعل الإباحة مع قطع النّظر عن الشرع.
وأما الاحتمال الثاني وهو الإباحة الواقعية فمحصله : أنه لا يعقل ورود حرمة في موضوعها ، للزوم الخلف ، إذ المفروض لا اقتضائية الموضوع للمصلحة