.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والمفسدة ، وذلك ينافي فرض اقتضائيته للمفسدة الداعية إلى تشريع الحرمة.
لا يقال : لا اقتضائيته انما هي من حيث ذاته ، وذلك لا ينافي اقتضائيته للمفسدة بعنوان ثانوي يقتضي الحرمة.
فانه يقال : ظاهر الخبر هو وحدة متعلقي الإباحة والنهي عنوانا ، فالماء الّذي بعنوانه صار مباحا هو بهذا العنوان يتعلق به النهي ، لا بعنوان آخر ينطبق عليه بحيث يكون موضوع النهي ذلك العنوان كالغصب ، فورود النهي في الماء المغصوب لا يقتضي صدق ورود النهي في الماء بعنوانه وان صدق بعنوان المغصوب ، هذا ما يقتضيه ظاهر الحديث من كون الإباحة مغياة بورود النهي في موردها.
وأما إذا أريد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده ، فلا يصح أيضا سواء كان بنحو المعرفية والمشيرية بأن يراد أن الموضوع الّذي لم يرد فيه نهي مباح ، والموضوع الّذي ورد فيه نهي ليس بمباح ، أم كان بنحو تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد الآخر حدوثا أو بقاء ، وجه عدم الصحة : أنه على الأول يلزم حمل الخبر على ما هو كالبديهي الّذي لا يناسب شأن الإمام عليهالسلام.
وعلى الثاني يلزم شرطية عدم الضد لوجود ضده حدوثا أو بقاء ، وقد ثبت في محله عدم معقولية ذلك ، فلا معنى لتقييد موضوع الإباحة الواقعية بعدم ورود النهي على كلا التقديرين.
فالمتحصل : أنه لا سبيل إلى استظهار الإباحة المالكية وهي اللاحرج العقلي وكذا الإباحة الشرعية الواقعية من الحديث أصلا.
وأما الاحتمال الثالث وهو الإباحة الظاهرية الثابتة لمشكوك الحل والحرمة