نعم (١) ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في
______________________________________________________
(١) استدراك على عدم حجية الظن في غير إثبات الأحكام الكلية من الموضوعات الخارجية كالإتيان والانطباق ، و «في الأحكام» متعلق بـ «الانسداد» و «في بعض» متعلق بـ «يجري» وغرضه : إثبات حجية الظن في بعض الموضوعات بدليل يحتوي على مقدمات تشبه مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام بعد وضوح عدم وفاء دليل الانسداد المعروف بحجية الظن في الموضوعات ، وذلك يتحقق في موضوع ثبت له أحكام شرعية كالضرر الّذي أنيط به بعض الأحكام كجواز التيمم والإفطار ، فيقال : ان باب العلم والعلمي إلى الضرر منسد غالبا ، ولا يجوز مخالفته لاهتمام الشارع به ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، والاحتياط فيه غير واجب شرعا أو غير ممكن عقلا ، وعليه فإذا دار حكم الوضوء مثلا بين الوجوب ان لم يكن ضرريا والحرمة ان كان ضرريا ولم يثبت بعلم ولا علمي كونه ضرريا ، فلا محيص حينئذ عن اعتبار الظن في تشخيص الضرر
__________________
ظن بأصل وجود متعلق الحكم في الخارج ، فانه لم يسبق له ذكرنا في العبارة حتى يفرع عليه عدم حجية الظن بالإتيان. على أن الأولى كما ذكرنا في التوضيح التعبير بالانطباق ، لأنه من أوصاف المأتي به دون التطبيق ، فانه فعل المكلف. مضافا إلى : أن ظاهر العبارة حصر عدم حجية الظن الانسدادي بالظن بالانطباق ، مع أنه ليس كذلك ، إذ المفروض عدم حجية الظن بأصل الوجود وصحة الموجود معا كما يظهر من عبارة شيخنا الأعظم.
إلّا أن يقال : ان مراد المصنف عدم حجيته في كل من الظن بالإتيان والظن بالانطباق معا ، لكنه لتلخيص العبارة غير ما بعد التفريع عما قبله ، إلّا أنه خلاف ظاهر التفريع ، للزوم المناسبة بين المفرع والمفرع عليه كما لا يخفى.