مثلا (١) أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله
______________________________________________________
وتوضيحه : أن الشك في ذكاة الحيوان تارة يكون لأجل الشك في نفس الحكم ، فالشبهة حكمية ، وأخرى لأجل الشك في متعلقه بعد العلم بنفس الحكم فالشبهة موضوعية ، والأول قد يكون الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية مع العلم بأن قابليته لها شرط لتأثير الأفعال المخصوصة في طهارته فقط كالأرنب والثعلب أو في طهارته وحلية لحمه كالغنم والبقر ، وقد يكون للشك في مقدار قابليته لها بعد إحراز أصل القابلية ، كما إذا علمنا أن التذكية تؤثر في الطهارة ، لكن شككنا في أنها هل تؤثر في حلية اللحم أيضا أم لا؟ وقد يكون للشك في مانعية شيء كالجلل عن تأثير التذكية في الطهارة فقط أو الطهارة والحلية. والثاني أيضا قد يكون للشك في أصل قابلية الحيوان المعين للتذكية لأجل الشك في كونه مما يقبل التذكية كما إذا شك في أن هذا الحيوان المذبوح غنم أو كلب بعد العلم بحكم كليهما ، وأن الأول يقبل التذكية والثاني لا يقبلها ، وقد يكون للشك في طروه مانع عن قابليته للتذكية كالجلل بعد العلم بمانعيته شرعا ، كما إذا شك في أن هذا الغنم المذبوح هل كان جلّالا حتى لا تؤثر التذكية فيه أم لا حتى تؤثر ويكون مذكى ، فهذه خمس صور تعرض لها المصنف ، وسيأتي بيانها في طي شرح كلماته.
(١) التعبير بـ «مثلا» لإفادة أن تقدم الأصل الموضوعي على غيره لا يختص بما إذا كان ذلك الغير أصالة الإباحة المثبتة للإباحة الظاهرية ، بل يقدم أيضا على أصالتي
__________________
لكنه بعيد ، وأبعد منه احتمال كون التعبير بالموضوعي لأجل رافعية الأصل التنزيلي لموضوع البراءة ، وبشاعته غنية عن البيان ، إذ ليس مؤدى نفس الأصل موضوعا حتى يتصف بالموضوعية ، ورافعيته لموضوع أصل آخر وهو المحكوم لا تصحح توصيفه بالموضوعية.