التذكية (١) ، فانه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ،
______________________________________________________
الطهارة والبراءة النافية لحرمة اللحم المشكوك قابليته للتذكية ، وذلك لورود الأصل الموضوعي ـ وهو فيما نحن فيه أصالة عدم التذكية ـ على جميع هذه الأصول.
(١) هذا شروع في بيان الصورة الأولى وهي قابلية حيوان للتذكية ، كما إذا تولد حيوان من طاهر ونجس ـ مثل الغنم والكلب ـ ولم يتبع أحدهما في الاسم ، ولم يكن له اسم خاص يندرج به تحت أحد العناوين الطاهرة أو النجسة فيشك في قابليته للتذكية ، فان أصالة الحل لا تجري فيه إذا ذبح على الشرائط المخصوصة من إسلام الذابح والتسمية وغيرهما ، وذلك لوجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التذكية ، أي : عدم وقوع التذكية المعتبرة شرعا على هذا الحيوان ، حيث ان من شرائطها قابلية المحل لها ، ومع الشك في القابلية يشك في وقوع التذكية المعتبرة عليه ، فيستصحب عدمها ، بتقريب : أن هذا الحيوان حال حياته لم يكن مذكى ، وبعد قطع أوداجه يشك في انتقاض عدم التذكية بالتذكية ، فيستصحب عدمها ، وهذا نظير ما تقدم منه في بحث العام والخاصّ من إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي ، كاستصحاب عدم قرشية المرأة ، وشمول المستثنى منه في رواية «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش» (١) للمرأة المشكوكة قرشيتها. وعليه فبعد وقوع الذبح بشرائطه على هذا الحيوان المشكوك قابليته للتذكية يشك في تحقق التذكية الشرعية ـ التي من شرائطهما قابلية المحل لها ـ وأن تلك الأفعال أثّرت في طهارته وحلية لحمه أم لا ، فيحرز عدمها بالاستصحاب ، ومع جريان هذا الأصل الموضوعي الموجب لاندراج الحيوان في «ما لم يذك» لا مجال لأصالة الحل ،
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ص ٥٨٠ الحديث : ١.