.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
منع جريان أصالة عدم التذكية واستصحابي الحرمة والطهارة. هذا ما تقتضيه القاعدة ، لكن الاحتياط للدين يقتضي الاجتناب.
وأما مع عدم العلم الإجمالي بوجود المذكى في بلاد الكفر واحتمال وجوده فيها وعدمه ، فمقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الجلود ، وحرمة أكل اللحم والشحم ونجاستهما ، والتفكيك بين الحرمة والنجاسة بالقول بالحرمة والطهارة في غير محله كما تقدم مفصلا.
وأما الألبان ومشتقاتها المجلوبة من بلاد الكفر كالدهن والزبد والجبن وغيرها ، فمع احتمال أخذها من مأكول اللحم يحكم بطهارتها وحليتها ، لقاعدتيهما الجاريتين في سائر الشبهات الموضوعية أيضا إلّا مع العلم بأخذها من غير محلل الأكل ، فيحرم حينئذ ، أو العلم بمباشرة الكفار لها ، فيحكم بنجاستها بناء على نجاستهم.
والحاصل : أنه مع احتمال الأخذ من الحيوان المحلل الأكل يحكم بحلية المجلوب وطهارته ، من غير فرق في ذلك بين العلم الإجمالي باشتباه المذكى بغيره ، أو المحلل الأكل بغيره ، وبين عدم العلم بذلك ، حيث ان حلية اللبن وما يصنع منه لا تتوقف على التذكية حتى يقال بجريان أصالة عدمها ويترتب عليها الحرمة والنجاسة.
نعم لو توقفت على التذكية كدهن السمك ، فمع العلم الإجمالي بوجود السمك المذكى وغيره عند الكفار يحكم بطهارته وحليته ، لقاعدتيهما ، وعدم جريان أصالة عدم التذكية واستصحاب الحرمة ، لما مرّ من العلم بالانتقاض. ومع عدم العلم الإجمالي بوجود المذكى عند الكفار يحكم بحرمته ، لأصالة عدم التذكية ، وطهارته ، لعدم نجاسة ميتة ما ليس له نفس سائلة.