وتحمله والانقياد له أو لا؟ الظاهر لا ، فان (١) الأمر الاعتقادي وان انسد باب القطع به ، إلّا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير (٢) منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فانه لا يكاد يعلم
______________________________________________________
عدم عقد القلب عليه كالمنافقين ، حيث انهم يعلمون ببعض الأمور الاعتقادية ولا يعتقدون بها كما يشهد به قوله سبحانه وتعالى : «جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم». قال المحقق القمي في القوانين في بيان حقيقة الإيمان بالنسبة إلى القلب والجوارح ما هذا لفظه : «قيل انه فعل القلب فقط ، وقيل انه فعل الجوارح ، وقيل انه فعلهما معا ، وذهب إلى الأول المحقق الطوسي في بعض أقواله ، وجماعة من أصحابنا والأشاعرة ، والتحقيق أنه لا يكفي فيه مجرد حصول العلم ، بل لا بد من عقد القلب على مقتضاه وجعله دينا له ، وعازما على الإقرار به في غير حال الضرورة والخوف بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الكفر. والحاصل : أن محض العلم لا يكفى ، وإلّا لزم إيمان المعاندين من الكفار الذين كانوا يجحدون ما استيقنت به أنفسهم كما نطقت به الآيات».
(١) تعليل لعدم حجية الظن في الأصول الاعتقادية ، وحاصله : أن اعتبار الظن في الأصول الاعتقادية منوط بتمامية مقدمات الانسداد التي منها عدم إمكان الاحتياط المحرز عملا لمطابقة المأتي به للواقع ليدور الأمر بين الأخذ بالمظنون وطرفه ، ويقدم الأخذ بالمظنون نظرا إلى قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وهذا بخلاف الأصول الاعتقادية ، فان باب الاعتقاد فيها ولو إجمالا مفتوح ، ومعه لا دوران حتى تصل النوبة إلى اعتبار الظن فيها.
(٢) خبر «أن باب» وقوله : «إجمالا» قيد للاعتقاد أي الاعتقاد الإجمالي ، و «بما» متعلق بـ «الاعتقاد» وضمير «واقعه» راجع إلى الأمر الاعتقادي ، وقوله : «والانقياد له وتحمله» عطف تفسيري للاعتقاد ، وضميرا «له ، تحمله» راجعان