وأما على تقرير الكشف (١) ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب
______________________________________________________
التفصيل في إهمال النتيجة وتعيينها على الكشف
(١) لما كان معنى حجية الظن على الكشف هو نصب الشارع الظن ـ حال الانسداد ـ طريقا ، فالوجوه المتصورة في نصب الطريق الظني ثلاثة :
الأول : أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه ، بمعنى كون المقدمات الجارية في الأحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا وأصلا بنفسه ، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام ، وعليه فالطريق الظني الّذي يكشف عنه دليل الانسداد هو كل ما يورث الظن بالحكم مما وصل بنفسه إلى المكلف إذا لم يكن بعض أفراده متيقن الاعتبار بالنسبة إلى بعضها الآخر ، فيكون مثل هذا الظن حجة مطلقا يعني سواء حصل من الخبر الصحيح أم الموثق أم الحسن أم الضعيف المنجبر بعمل المشهور أم الإجماع المنقول أم غيرها ، فلو كان بينها تفاوت فالواصل إلى المكلف هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاصّ كخبر العدل الإمامي دون غيره ، لتعلق غرض الشارع
__________________
ففي كل مورد ثبت وجوب الاحتياط فيه شرعا لذلك أي للإجماع أو للعلم بالاهتمام وجب فيه الاحتياط عقلا ، لعدم وصول النوبة إلى الظن مع التمكن منه ، وكل مورد لم يثبت فيه الاحتياط الشرعي ـ لعدم الإجماع ولا العلم بالاهتمام ـ لم يجب فيه الاحتياط عقلا ، فلا مجال للترجيح بالمرتبة ولا بمزيد الاهتمام على مبنى الحكومة ، إلّا إذا كان المقدار الّذي قام الإجماع على وجوب الاحتياط فيه بمقدار لم يمكن فيه الاحتياط التام لا خلاله بالنظام ، أو كان حرجيا ، فيرجع حينئذ إلى الترجيح بالمرتبة ومزيد الاهتمام ، فتدبر جيدا.